وعن أبي بصير وسماعة في الموثق كلاهما عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثم أحرم من يومه أجزأه غسله، وإن اغتسل في أول الليل ثم أحرم في آخر الليل أجزأه غسله) والظاهر أن المراد بالاستحمام:
التنوير والتنظيف.
وما رواه ثقة الاسلام عن عمر بن يزيد في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (غسل يومك ليومك، وغسل ليلتك لليلتك).
والظاهر أيضا الاكتفاء بغسل اليوم لذلك اليوم والليلة التي بعده، وغسل الليلة لتلك الليلة واليوم الذي بعدها:
لما رواه الصدوق في الصحيح عن جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: (غسل يومك يجزئك لليلتك، وغسل ليلتك يجزئك ليومك).
وما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر عن كتاب جميل عن حسين الخراساني عن أحدهما (عليهما السلام) (4) أنه سمعه يقول:
(غسل يومك.. الحديث).
والأفضل هنا إعادة الغسل، لرواية أبي بصير المتقدمة الدالة على أنه متى أمسى ودخل عليه الليل ولم يأت بالاحرام أعاد الغسل. إلا أن يحمل هذا الخبر على ما عدا غسل الاحرام.
وأما ما يدل على استحباب إعادة الغسل بالنوم فهو ما رواه الكليني والشيخ عنه عن النضر بن سويد في الصحيح عن أبي الحسن (عليه