على وجوب الشاة في الثلاث ولاء، ولكنها مخصوصة بالجدال صادقا كما عرفت.
ثم إنه بناء على التفصيل المشهور إنما تجب البقرة في المرتين إذا لم يكفر عن الأولى بالشاة، وكذا الثلاث بالبدنة إذا لم يكفر عن الثنتين بالبقرة. والضابط اعتبار ترتب الكفارة على العدد المذكور، فعلى المرة الواحدة شاة، وعلى الثنتين بقرة، وعلى الثلاث بدنة. وفي الجدال صادقا لو زاد على الثلاث ولم يكفر فالظاهر شاة واحدة عن الجميع، ومع تخلله فلكل ثلاث شاة.
ولو اضطر المحرم إلى اليمين لاثبات حق أو نفي باطل فالظاهر أنه لا كفارة، كما ذكره جملة من الأصحاب، عملا بالأخبار الدالة على جوازها والأمر بها.
هذا. وظاهر الحديث الرابع (1) أن الجدال المحرم إنما هو ما كان على معصية الله (تعالى) قال في المنتهى بعد ذكر الخبر المذكور: وهذا الحديث يدل على أن مطلق الجدال لا يوجب عقوبة بل ما يتضمن الحلف على معصية الله (تعالى).
والظاهر حصول المعصية بذلك وإن كان صادقا ما لم يكن الغرض المترتب عليه أمرا دينيا، مثل اكرام أخيه في الخبر المذكور (2) فلا ينافي ما دل على وجوب الكفارة في الجدال صادقا ثلاثا.
وقد روى في الكافي (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال لسدير: (يا سدير من حلف بالله كاذبا كفر، ومن حلف بالله صادقا