الحرم حيا. فقال: لا يمس، لأن الله (تعالى) يقول: ومن دخله كان آمنا) (1).
وما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار (2) (أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم. فقال:
لا يمس، لأن الله (عز وجل) يقول: ومن دخله كان آمنا) (3).
وعن زرارة في الصحيح (4) (أن الحكم سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أهدي له في الحرم حمامة مقصوصة. فقال: انتفها وأحسن علفها، حتى إذا استوى ريشها فخل سبيلها).
إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.
ولو ذبحه المحل في الحل جاز أكله للمحل في الحرم. ويدل عليه زيادة على ما تقدم في صحيحة الحلبي وصحيحة منصور بن حازم ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: (لا تشترين في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم جئ به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال).
وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن أبي يعفور (6) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل ويدخل