والظاهر أنه إشارة إلى ما ذكره الشيخ في النهاية (1) حيث قال:
ويحرم على المرأة في حال الاحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجل، ويحل لها جميع ما يحل له. ثم قال بعد ذلك: وقد وردت رواية بجواز لبس القميص للنساء، والأصل ما قدمناه. فأما السراويل فلا بأس بلبسه لهن على كل حال. انتهى.
والظاهر هو القول المشهور، لما عرفت من تصريح صحيحة يعقوب ابن شعيب بأن المرأة تلبس القميص تزره عليها. والروايات التي بعدها من أنها تلبس ما شاءت إلا ما استثنى.
وأما ما يدل على جواز لبس السراويل لهن فهو ما رواه الصدوق في الصحيح عن محمد الحلبي (2) (أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل؟ قال: نعم إنما تريد بذلك الستر).
وتجوز الغلالة للحائض، وهي بكسر الغين: ثوب رقيق يلبس تحت الثياب. وجواز ذلك لها من ما لا خلاف فيه، بل نقل غير واحد منهم الاجماع عليه، حتى أن الشيخ في النهاية صرح بجوازه وكذا جواز السراويل كما تقدم في عبارته، مع ما عرفت من صدر عبارته الدالة على المنع للمرأة من لبس المخيط وأنه يحرم عليها ما يحرم على الرجل.
ومن ما يدل على الجواز ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن