وعن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة).
وهذان الخبران جاريان على ما قدمناه في الأخبار السابقة، فإن الأول منهما دل على النهي عن النظر مطلقا، معللا بترتب الزينة على النظر وإن لم يقصدها الناظر، والثاني دل على النظر لأجل الزينة.
ولا منافاة بينهما، بل أحدهما مؤكد للآخر. وبه يظهر أن الأخبار المتقدمة لا منافاة بينها لتحتاج إلى الجمع بما ذكره ذلك الفاضل (رحمه الله تعالى).
الصنف السابع والثامن الفسوق والجدال، والبحث هنا يقع في موضعين:
الأول في الفسوق، وقد أجمع العلماء كافة على تحريمه في الحج وغيره. والأصل فيه بالنسبة إلى الحج قوله (عز وجل): فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج (2) والحج يتحقق بالتلبس باحرامه، بل بإحرام عمرة التمتع، لدخولها في الحج.
وقد اختلف الأصحاب في تفسير الفسوق، فقال الشيخ: الفسوق هو الكذب. وكذا قال الشيخ علي بن بابويه، وابنه في المقنع.
وقال ابن الجنيد: إنه الكذب والسباب. وكذا قال السيد المرتضى (رضي الله عنه). وقال ابن أبي عقيل: إنه الكذب واللفظ القبيح وقال ابن البراج: إنه الكذب على الله (تعالى) وعلى رسوله (صلى الله عليه وآله) وعلى الأئمة (عليهم السلام).