الخروج. يعني: إلى مكة للاحرام).
وأنت خبير بأن الظاهر من الروايات المتقدمة أن هذا التوفير وجوبا أو استحبابا إنما هو بالنسبة إلى شعر الرأس. ولهذا حمل في الإستبصار رواية الخزاز على ما قبل ذي القعدة أو على ما سوى شعر الرأس.
وتؤيده رواية أبي الصباح الكناني (1) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يريد الحج، أيأخذ من شعره في أشهر الحج؟
فقال: لا، ولا من لحيته، ولكن يأخذ من شاربه وأظفاره. وليطل إن شاء) وبه يظهر ضعف الدلالة في موثقة سماعة المذكورة.
ثم إنه لا يخفى أنه ليس في شئ من الأخبار المذكورة ما يدل على التقييد بالتمتع كما هو المذكور في كلامهم، فالقول بالتعميم أظهر.
وبذلك صرح جملة من متأخري المتأخرين أيضا.
وأما ما ذكره الشيخ المفيد (قدس سره) من وجوب الدم بالحلق في ذي القعدة فاستدل عليه الشيخ في التهذيب بما رواه عن جميل بن دراج (2) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع حلق رأسه بمكة. قال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ، وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ، وإن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه).