والاستحباب. وفيه ما عرفت.
وحمله الشيخ على أن المراد به نفي الوجوب. وهو بعيد، لأن سوق الخبر يقتضي أن سقوط الإعادة للاعتداد بالغسل المتقدم، لا لكون غسل الاحرام غير واجب كما ذكره.
ونقل عن ابن إدريس أنه نفى استحباب الإعادة بذلك. وهو مردود بما ذكرناه من الأخبار الصحيحة الصريحة في الإعادة، بل في انتقاض الغسل السابق كما عرفت.
وألحق الشهيد في الدروس بالنوم غيره من النواقض، قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: ونفى عنه الشارح البأس، نظرا إلى أن غيره أقوى منه. ثم قال: وهو ضعيف، والأصح عدم الاستحباب، لانتفاء الدليل وربما كان في صحيحة جميل المتقدمة اشعار بذلك.
أقول: ما ذكره من اشعار الصحيحة المذكورة بذلك صحيح، لأنه يبعد أن لا يحدث الانسان من أول اليوم لو اغتسل في أوله إلى آخر تلك الليلة، إلا أن صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج التي تضمنت الغسل لدخول مكة مشعرة أيضا بأنه ينبغي أن يكون الدخول بالغسل من غير أن ينقضه بناقض من حدث وغيره، لأن قوله: (لا يجزئه، لأنه إنما دخل بوضوء) من ما يشير إلى أنه لا بد أن يكون الدخول بغسل غير منتقض بشئ من النواقض.
وأصرح منها في ذلك موثقة إسحاق بن عمار المروية في التهذيب (1) قال: (سألته عن غسل الزيارة، يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد.
قال: يجزئه إن لم يحدث، فإن أحدث ما يوجب وضوء فليعد غسله)