وحسنة معاوية بن عمار (1) قال: (قال أبو عبد الله (عليه السلام):
إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد، وإذا أصابه في الحل فإن الحلال يأكله، وعليه هو الفداء).
والشيخ (رحمه الله تعالى) بعد ذكر الروايتين الأخيرتين تأولهما بالحمل على ما إذا أدرك الصيد وبه رمق، بأن يحتاج إلى الذبح، فإنه يجوز للمحل والحال هذه أن يذبحه ويأكله. ولا يخفى ما فيه من البعد عن ظواهر الأخبار. ثم قال: ويجوز أيضا أن يكون المراد إذا قتله برميه إياه ولم يكن ذبحه، فإنه إذا كان الأمر على ذلك جاز أكله للمحل دون المحرم، والأخبار الأولة تناولت من ذبح وهو محرم، وليس الذبح من قبيل الرمي في شئ. وهذا التفصيل ظاهر شيخنا المفيد في المقنعة، إلا أن ظاهر نقل العلامة عنه المتقدم ذكره يعطي العموم وبالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال، والاحتياط فيها مطلوب على كل حال.
وأما من يقتصر في العمل بالروايات على الصحيح كالسيد السند في المدارك فإنه يتحتم عنده العمل بالقول الثاني، لصحة أخباره، كما أشار إليه في المدارك، ولكن من عداه من أصحاب هذا الاصطلاح إنما جروا على ما جرى عليه المتقدمون من القول المشهور، والاستدلال بالروايتين المتقدمتين.
السادسة قد استفاضت الروايات مضافا إلى اتفاق الأصحاب بتحريم ما ذبحه المحل في الحرم، وأنه في حكم الميتة لا يحل لمحل ولا محرم، ومنها ما تقدم في روايتي وهب وإسحاق المتقدمتين.