الخامسة قد استثنى الأصحاب أيضا في جملة الأربعة التي ذكروها ما ينبت في ملك الانسان.
واستدلوا على ذلك بما رواه حماد بن عثمان في القوي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) (في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم؟
فقال: إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها، وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها).
وروى الشيخ عن حماد بن عثمان (2) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم.
فقال: إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبني الدار أو يتخذ المضرب فليس له أن يقلعها، وإن كانت طرية عليها فله قلعها).
وعليه يحمل ما رواه في الكافي عن إسحاق بن يزيد (3) قال: (قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها؟ قال:
اقطع ما كان داخلا عليك، ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك).
والمستفاد من هذه الروايات أنه إن سبق الملك للأرض على نبت الشجرة جاز قلعها وإلا فلا.
والظاهر أن ذكر المنزل في الأخبار خرج مخرج التمثيل.
السادسة قال في المدارك: ولا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش، للأصل. ولأنه ميت فلم تبق له حرمة. ولأن الخلي المحرم جزه الرطب من النبات لا مطلق النبات.
أقول: فيه: أن ظاهر الأخبار المتقدمة شمول الحكم لليابس والرطب