أقول: لا يخفى أن جملة من الأصحاب قد أنهوا محرمات الاحرام إلى ثلاث وعشرين، كشيخنا الشهيد في الدروس، وهي في كتابنا لا تنقص عن ذلك، لأن منها ما أدرجناه في طي المباحث لقصر الكلام عليه، مثل لبس المرأة الحلي، ولبس القفازين، ولبس الرجل الخاتم للزينة ولبس السلاح، فإن هذا جميعه قد ألحقاه بالصنف الرابع في لبس الرجل المخيط. ونحو ذلك أيضا.
ختام به الاتمام وفيه مسائل:
الأولى قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بأنه إذا اجتمعت أسباب مختلفة كاللبس وتقليم الأظفار والطيب تعددت الكفارة، سواء كان ذلك في وقت واحد أو وقتين، في مجلس واحد أو مجلسين، تخلل التكفير أم لا.
واستدل عليه في المنتهى بأن كل واحد منها سبب مستقل في وجوب الكفارة، والحقيقة باقية عند الاجتماع، فيجب وجود الأثر. وهو جيد. ويؤيده فحوى ما يدل على تكرر الكفارة بتكرر الصيد، ولبس الأنواع المتعددة من الثياب.
ومع سبق التكفير فلا اشكال في التعدد، وإنما يحصل التردد مع عدمه، لاحتمال التداخل. ولا ريب أن التعدد مطلقا أحوط.
الثانية اختلف الأصحاب في ما لو تكرر منه الوطئ فهل تتكرر الكفارة أم لا؟ فالمشهور الأول، حتى أن السيد المرتضى (قدس سره) ادعى فيه في الإنتصار الاجماع، فقال: من ما انفردت به الإمامية القول بأن الجماع إذا تكرر من المحرم تكررت الكفارة، سواء كان