بالتحريم كما هو مدلول رواية عقبة بن خالد وجب الفداء كما صرحت به أيضا.
والمشهور أنه يحرم لحمه، وبه صرح الشيخ وغيره. وذكر الشهيد الثاني أنه ميتة على القولين. والظاهر بعده على تقدير القول بالجواز وظاهر الصحيحتين المذكورتين حل الصيد المذكور، كما هو قضية التنظير بالشبك المنصوب إلى جانب الحرم. وعلى هذا فتكون حسنة مسمع من حيث التصريح فيها بكون لحم الصيد المذكور حراما مثل الميتة مؤيدة للقول بالتحريم.
الثالثة اختلف الأصحاب في حكم الاصطياد بين البريد والحرم، يعني: الاصطياد بين منتهى البريد وطرف الحرم، والمشهور الإباحة، للأصل، ولأن المانع من الاصطياد إما الحرم أو الاحرام، وهما مفقودان فتثبت الإباحة.
وقال الشيخ المفيد في المقنعة: وكل من قتل صيدا وهو محل في ما بينه وبين الحرم على مقدار بريد لزمه الفداء. وهو ظاهر في القول بالتحريم.
واستدل له الشيخ في التهذيب بما رواه في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (إذا كنت محلا في الحل، فقلت صيدا في ما بينك وبين البريد إلى الحرم، فإن عليك جزاءه، فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة).
وأجاب عنها المتأخرون بالحمل على الاستحباب. وفيه: أن تأويلها