وهم إنما قالوا بالمد خاصة. وأيضا فإنها قد اشتملت على ما لا يقول به أحد من الأصحاب في ما أعلم من أنه يجوز له أن يأكل من فدائه وقد ورد كما قدمنا نقله أيضا أن الهدي الذي يكون جبرانا لما وقع في الحج أو العمرة من النقصان لا يؤكل منه. وقد تقدم في مرسلة الصدوق المذكورة في المقام (1): (والنسك شاة لا يطعم منها أحدا إلا المساكين). قال في المنتهى: ولا يجوز أن يأكل منها شيئا، لأنها كفارة فيجب دفعها إلى المساكين كغيرها من الكفارات. انتهى.
وما دلت عليه صحيحة حريز من اطعام الستة هو مستند الشيخين ومن تبعهما، إلا أن أكثرهم ذكر أن الصدقة مد، ولم يذكر المدين إلا ابن الجنيد، فتكون الرواية أشد انطباقا على مذهبه. ويعضدها أيضا رواية زرارة المتقدمة الواردة في حلق رأس المحصر، فإنه جعل الصدقة على ستة مساكين، وأن يكون لكل مسكين نصف صاع. وأما ما دلت عليه مرسلة الصدوق من الصاع فالظاهر أنه متروك. ولعل لفظ: (نصف) سقط من قلم المصنف (قدس سره) أو من قبله.
وجمع الشيخ بين صحيحة حريز وما دلت عليه من الستة والمدين ورواية عمر بن يزيد وما دلت عليه من العشرة والشبع لكل واحد بالتخيير بين الأمرين. وهو جيد.
قال العلامة في المنتهى: والكفارة عندنا تتعلق بحلق جميع الرأس أو بعضه، قليلا كان أو كثيرا، لكن تختلف، ففي حلق الرأس دم، وكذا في ما يسمى حلق الرأس، وفي حلق ثلاث شعرات صدقة بمهما كان.
قال في المدارك: وهو جيد. لكن ينبغي تعين الصدقة في ذلك بكف من طعام أو بكف من سويق، كما سيجئ بيانه.