القول المشهور: وظاهر هذا الخبر الأفضلية. واستدل به بعضهم على التحريم. وهو بعيد. وأشار بذلك البعض إلى صاحب المدارك. ثم قال: ومنها ما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح (1) قال:
(سألت أخي (عليه السلام): أظلل وأنا محرم؟ فقال: نعم، وعليك الكفارة. قال: فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل) وعن جميل بن دراج في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (لا بأس بالظلال للنساء، وقد رخص فيه للرجال) ثم قال: ويمكن الجمع بين الأخبار بوجهين: أحدهما حمل أخبار المنع على الأفضلية، ويؤيده أن النهي وما في معناه غير واضح الدلالة على التحريم في أخبار أهل البيت (عليهم السلام) كما ذكرناه كثيرا، فهو حمل قريب، بل ليس فيه عدول عن الظاهر. ويخدشه مخالفته المشهور، وظاهر صحيحة هشام بن سالم، فإن قوله (عليه السلام):
(وهو للنساء جائز) بعد منعه عن المحرم يدل على تحريمه على الرجال والوجه فيه حمل الجواز على الإباحة، فإن هذا الحمل غير بعيد في الأخبار كما لا يخفى على المتصفح. وثانيهما حمل الأخبار المذكورة على التحريم ويحمل قوله: (ما يعجبني) على المعنى الشامل للتحريم وتحمل صحيحة علي بن جعفر على أنه كان به علة يتضرر من الشمس.
وفيه: إن الظاهر أنه لو كان كذلك لذكر ذلك في مقام نقل الحكم المذكور، أو ذكر الراوي عنه حيث ينقل عمله في هذا الباب. وتحمل