عليهم) بأنه يحرم من الصيد على المحل في الحرم ما يحرم على المحرم في الحل، والظاهر أنه مجمع عليهم بينهم، كما حكاه في المنتهى.
ويدل عليه جمله من الروايات، ومنها ما رواه الكليني في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام، ولا وأنت حلال في الحرم).
وقد تقدم في المسألة السادسة من البحث الأول جملة من الأخبار الدالة على ذلك.
ويجوز للمحل في الحرم قتل القمل والبراغيث والبق والنمل، اجماعا على ما نقله في المدارك.
ويدل عليه ما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) أنه قال: (لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم. وقال: لا بأس بقتل القملة في الحرم وغيره) وفي التهذيب (3) بهذا الاسناد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
لا بأس بقتل القمل والبق في الحرم).
وما رواه في الفقيه (4) عن حنان بن سدير عن أبي جعفر (عليه