وكيف كان فالمسألة لعدم النص الذي هو المعتمد عندنا في جميع الأحكام لا تخلو من الاشكال.
الثالثة قال في التذكرة: لو فرش فوق الثوب المطيب ثوبا يمنع الرائحة والمباشرة، فلا فدية بالجلوس عليه والنوم. ولو كان الحائل ثياب نومه، فالوجه المنع، لأنه كما منع من استعمال الطيب في بدنه منع من استعماله في ثوبه. انتهى. وبذلك صرح في المنتهى.
وهو جيد.
وأما قوله في الذخيرة: ولو كان الحائل ثياب بدنه فوجهان.
ثم نقل عن المنتهى المنع، استنادا إلى ما ذكره في التذكرة من التعليل ثم قال: وللتأمل فيه مجال فلا أعرف له وجها. إلا أن يقول بجواز الطيب في ثوب المحرم، وهو من ما وقع الاجماع نصا وفتوى على تحريمه. فأي مجال هنا للتأمل في ما ذكره والمفروض في المسألة تعدي الطيب إلى ثيابه بالنوم على ذلك الثوب المطيب.
الرابعة لو غسل الثوب حتى زال عنه الطيب جاز استعماله، اجماعا نصا وفتوى.
ومن ذلك ما رواه الصدوق عن الحسين بن أبي العلاء عن الصادق (عليه السلام) (1) (أنه سأله عن الثوب للمحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل. فقال: لا بأس به إذا ذهب ريحه. ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض وغسل فلا بأس به).
وعن إسماعيل بن الفضل (2): (أنه سأله عن المحرم يلبس الثوب