وأما الثعلب والأرنب فإنه لا خلاف في أن في قتل كل منهما شاة.
وعليه تدل جملة من الأخبار: منها صحيحة الحلبي (1) قال:
(سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأرنب يصيبه المحرم. فقال:
شاة، هديا بالغ الكعبة) وصحيحة أحمد بن محمد (2) قال: (سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا. فقال: في الأرنب دم شاة).
ورواية أبي يصير (2) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل ثعلبا. قال: عليه دم. قلت: فأرنبا؟ قال: مثل ما في الثعلب).
وفي كتاب الفقه الرضوي (1): (وفي الثعلب والأرنب دم شاة) إنما الخلاف في مساواتهما للظبي في الابدال من الطعام والصيام، فقال الشيخان والمرتضى وابن إدريس بالمساواة، وعن ابن الجنيد وابن أبي عقيل والشيخ علي بن بابويه: أنهم اقتصروا على الشاة ولم يتعرضوا لابدالها.
واختار في المدارك القول الأول، واحتج عليه بقوله (عليه السلام) في صحيحة أبي عبيدة (5): (إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر