وفيه (أولا): ما عرفت آنفا. و (ثانيا): إن ضعفها بناء على هذا الاصطلاح المحدث مجبور بعمل الأصحاب بها، فإنه لا راد لها في ما أعلم. وهذه قاعدة كلية عندهم، وقد وافقهم عليها في غير موضع.
و (ثالثا): إن ما اختاره - من الاقتصار على وجوب القيمة بناء على طرح الرواية - مبني على كون الأجزاء مضمونة كالجميع، وهو قد ناقش فيه سابقا. و (رابعا): إن صالح بن عقبة مشترك بين صالح بن عقبة بن خالد الأسدي، الذي ذكروا أن له كتابا يرويه عن محمد ابن إسماعيل عن محمد بن أيوب عنه (عليه السلام) وبين صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان، وهذا هو الذي طعنوا عليه بما ذكره، وهو في الرواية غير متعين للحمل عليه، بل ربما يبعد إرادته، لأنهم ذكروا أنه روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) وروايته هنا عنه (عليه السلام) بالواسطة، فهو إلى الحمل على الآخر أقرب.
وفي انسحاب الحكم إلى غير الظبية من بقرة الوحش ونحوها وجهان، أظهرها العدم.
المقام الثاني في اليد، وفيه أيضا مسائل: الأولى - لو أحرم ومعه صيد، زال ملكه عنه، ووجب إرساله. وهو مقطوع به في كلام الأصحاب، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا، مؤذنا بدعوى الاجماع عليه. ونقل عن ابن الجنيد أنه قال: ولا استحب أن يحرم وفي يده صيد.
واستدل على المشهور بما رواه الشيخ عن أبي سعيد المكاري عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " لا يحرم أحد ومعه شئ