كذا في كتاب مجمع البحرين. وقال في المصباح المنير: وحكى في الجمع (إوزون) وهو شاذ. وعلى هذا فيكون العطف في كلام الشيخ من قبيل عطف المرادف.
وقد تقدم النقل عن الشيخ علي بن بابويه أنه ذهب إلى وجوب الشاة في الطير بأنواعه ما عدا النعامة، وعليه تدل صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة وعبارة كتاب الفقه الرضوي (1) التي منها أخذ الشيخ المذكور عبارته وعلى هذا يتجه القول بوجوب الشاة في الطير مطلقا ما لم يقم الدليل على خلافه. وبه يندفع عن الشيخ ما أورده عليه المحقق. إلا أن تخصيصه بهذه الثلاثة لا يظهر له وجه. ولعل التحكم باعتبار ذلك.
ثم إنه على تقدير وجوب الشاة، فلو تعذرت رجع إلى ما يقوم مقامها من اطعام عشرة مساكين، ثم مع عدم الامكان الصيام ثلاثة أيام، لما تقدم من الأخبار الدالة على أن من وجبت عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام (2).
الثانية إذا قتل صيدا معيبا كالمكسور والأعور مثلا فداه بصحيح، ولو فداه بمثله جاز أيضا. وكذا لو كان أنثى فداه بالذكر وبالأنثى، وكذا بالعكس. وربما قيل بوجوب الفداء بالمماثل، رعاية للمماثلة المفهومة من الآية (3). وفيه أن المماثلة لا تعتبر أن تكون من جميع الجهات، واطلاق الروايات يقتضي التعميم. ومقتضى كلام العلامة في المنتهى والتذكرة أن اجزاء الأنثى عن الذكر لا خلاف فيه، لأنها أطيب لحما وأرطب وإنما الخلاف في العكس. وبالجملة فالأظهر الاجزاء مطلقا، إذ الظاهر من