القضاء مطلقة، فيمكن تقييدها بموثقة إسحاق المتقدمة. إلا أن جملة من الأخبار المتقدمة في مسألة الجماع في غير الفرج قد دلت على وجوب البدنة ونفى الحج من قابل، وظاهر أن الجماع في غير الفرج داخل تحت العبث بأهله الذي اشتملت عليه صحيحة عبد الرحمان المذكورة وحينئذ فالأقوى نفي القضاء في صورة العبث بأهله.
وبالجملة فإن ما ذكره الأصحاب من التعبير بالاستمناء الذي هو عبارة عن طلب المني بأحد الأشياء المتقدمة لم أقف عليه في شئ من النصوص، وإنما الموجود فيها ما عرفت. وحينئذ فلا يبعد قصر كل ما تضمنته هذه النصوص على موضعه، فيجب القول بالبدنة والقضاء في من عبث بذكره فأمنى، كما دلت عليه موثقة إسحاق المذكورة، ووجوب البدنة خاصة في من عبث بأهله حتى أمنى.
وظاهر الدروس الميل إلى العمل بالرواية المذكورة حيث قال:
وروى إسحاق بن عمار الحج ثانيا إذا أمنى بعبثه بالذكر. ولم نقف على معارض لها. انتهى.
ونقل عن الشيخ في الإستبصار أنه قال بعد أن أورد رواية إسحاق المتقدمة: أنه يمكن أن يكون هذا الخبر محمولا على ضرب من التغليظ وشدة الاستحباب دون أن يكون ذلك واجبا.
وإلى القول بما ذهب إليه ابن إدريس ذهب المحقق في الشرائع والنافع، واختاره في المدارك. وهو مبني على طرح موثقة إسحاق المذكورة، وقد عرفت أنه لا مانع من العمل بها في ما دلت عليه، كما هو ظاهر عبارة الشيخ المتقدمة. والله العالم.
المسألة الثالثة لو جامع أمته وهو محل وهي محرمة بإذنه، تحمل