يطعم شيئا من طعام) وزاد في الكافي: (قلت: إنه أرادني؟ قال:
كل شئ أرادك فاقتله).
وفي صحيحة أخرى له أيضا عنه (عليه السلام) (1): (في محرم قتل عظاية؟ قال: كف من طعام) والعظاية بالمهملة ثم المعجمة:
من كبار الوزغ.
أقول: ويستفاد من هذه الروايات أمور: أحدها جواز قتل المؤذيات، من الأفعى، والحية، والعقرب، والفأرة، والذئب، والكلب العقور وإن لم يرده ولم يؤذه. وبذلك صرح الشيخ على ما نقله عنه في المنتهى، فقال: وله أن يقتل جمع المؤذيات، كالذئب، والكلب العقور، والفأرة، والحيات، وما أشبه ذلك. ولا جزاء فيه.
وثانيها أنه يجوز له أن يقتل كل ما خاف منه على نفسه من غير جزاء ولا فدية.
وثالثها أنه يجوز له قتل الزنبور متى عدا عليه، أو كان ذلك خطأ. وعليه يحمل اطلاق صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة، وإلا ففيه الفداء: شئ من الطعام.
ورابعها أن أكثر الروايات تضمن رمي الغراب والحدأة مطلقا، وفي صحيحة معاوية بن عمار الأولى: التقييد بقوله: (عن ظهر بعيرك) وبه قيد الحكم بعض الأصحاب. والظاهر العموم، إذ لا دلالة للخبر المذكور على التخصيص. وظاهر اطلاق الأخبار المذكورة أيضا جواز الرمي وإن أدى إلى القتل. والمنقول عن الشيخ في المبسوط جواز قتلهما مطلقا. وقيل بالعدم. ونقل عن المحقق الشيخ علي: أنه ينبغي