كما في صحيحة محمد بن مسلم، وهو غير متحقق في محل البحث.
وهو جيد. ومرجعه إلى المناقشة في ما ادعاه من شغل الذمة. ومع ذلك فإنه متى كان الصوم في الأخبار إنما علق على قدر ما يجب اطعامه المسكين، من نصف صاع كما في الصحيحة المذكورة، أو مد كما تقدم في مرسلة ابن بكير، أو ما هو أعم كما في صحيحة محمد بن مسلم، فما كان أقل من ذلك فإنه لا يوجب صوما البتة. والظاهر أن تمثيله بربع الصاع بناء على ما قدمنا نقله عنهم من ايجابهم نصف صاع لكل مسكين، وإلا فربع الصاع الذي هو عبارة عن مد بناء على القول الآخر يعدل يوما، كما دلت عليه مرسلة ابن بكير والروايات المتقدمة.
الخامس ظاهر كلام أصحاب القول الأول كالشيخ وابن إدريس والمحقق والعلامة وغيرهم أنه لو نقصت قيمة البدنة عن اطعام الستين وانتقل فرضه إلى الصوم، فإنه يصوم عن كل نصف صاع يوما بالغا ما بلغ إن أوجبنا نصف الصاع لكل مسكين، أو مدا كما في مرسلة ابن بكير، لأن الصوم في الأخبار متفرع على الصدقة، فأي عدد حصل من قيمة البدنة بعد فض قيمتها على الطعام فإنه يجب الصدقة به إن وجد الطعام، وإلا صام عوض اطعام كل مسكين يوما وعلى هذا كما يكون النقص في الصدقة عن الستين لو عجزت قيمة البدنة كذلك يكون النقص في الصوم.
وقرب العلامة في القواعد أنه يصوم الستين كملا في الصورة المذكورة ونقله بعض الأصحاب أيضا عن ابن حمزة في الوسيلة. قال في الذخيرة:
ووجهه غير واحد من الشارحين بأن الواجب في الأصل هو اطعام الستين