السلام) قال: (أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بقتل الفأرة في الحرم، والأفعى، والعقرب، والغراب الأبقع، يرميه فإن أصبته فأبعده الله. وكان يسمى الفأرة: الفويسقة. وقال: إنها توهي السقاء وتضرم البيت على أهله).
وما رواه الكليني عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم).
وحينئذ فمن قتل صيدا في الحرم كان عليه فداؤه محلا كان القاتل أو محرما، إلا أن البحث هنا بالنسبة إلى المحل، والمراد بالفداء بالنسبة إليه هو القيمة. وقد تقدم في جملة من الأخبار أن الجناية من حيث الاحرام خاصة موجبة للجزاء والفدية، كل بحسبه، كما تقدم في نوعي ما لكفارته بدل على الخصوص، وما لا بدل له على الخصوص، من البحث الثاني، والجناية من حيث الحرم موجبة للقيمة ومتى اجتمع السببان اجتمع الأمران المترتبان على كل منهما.
ومن الأخبار الواردة في المقام حسنة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد).
وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) أنه قال: (فإن قتلها يعني: الحمامة في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها).