والبعير من ما يطلق على الذكر والأنثى.
ويظهر من العلامة في التذكرة والمنتهى: أن البدنة والجزور بمعنى واحد، حيث قال في التذكرة: يجب في النعامة بدنة عند علمائنا أجمع، فمن قتل نعامة وهو محرم وجب عليه جزور. ونحوه في المنتهى أيضا. وهو ظاهر في موافقة الشيخ (رحمه الله).
وبالجملة فقول الشيخ لا يخلو من قوة، للرواية المذكورة، وأن كان الاحتياط في جانب القول الآخر.
ونقل عن العلامة في التذكرة أنه اعتبر المماثلة بين الصيد وفدائه ففي الصغير من الإبل ما في سنه، وفي الكبير كذلك، وفي الأنثى أنثى، وفي الذكر ذكر. ولم نقف له على دليل، بل اطلاق الأخبار الواردة في المسألة يدفعه.
تنبيهات الأول اختلف الأصحاب في ما لو لم يجد بدنة على أقوال:
أحدها القول بأنه لو لم يجد قوم الجزاء وفض ثمنه على الحنطة، وتصدق به على كل مسكين نصف صاع، فإن زاد ذلك على اطعام ستين مسكينا لم يلزمه أكثر منه، وإن كان أقل منه فقد أجزأه. وهو قول الشيخ، وبه قال ابن إدريس وابن البراج، وهو المشهور بين المتأخرين.
وثانيها أنه لو لم يجد البدنة فقيمتها، فإن لم يجد فض القيمة على البر، وصام لكل نصف صاع يوما. وبه قال أبو الصلاح. وظاهره أنه يتصدق بالقيمة، فإن لم يجد القيمة فضها على البر، وصام عن كل نصف صاع يوما. وثالثها أنه لو لم يجد فإطعام ستين مسكينا.