وعلى ذلك تدل صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (سألته عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان.
فقال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع) ومقتضاها وجوب البدنة، لأنها هي الواجبة على من يجامع.
الصنف الثالث الطيب، ويحرم على الرجل والمرأة معا، أكلا وشما، واطلاء. وادعى عليه في التذكرة اجماع علماء الأمصار.
وتحقيق الكلام في هذا المقام يقع في مسائل: الأولى عرف شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) الطيب بأنه: الجسم ذو الريح الطيبة المتخذ للشم غالبا غير الرياحين، كالمسك والعنبر والزعفران وماء الورد والكافور.
قال: وخرج بقيد الاتخاذ للشم ما يطلب منه الأكل والتداوي غالبا، كالقرنفل والسنبل والدارچيني والجوزة والمصطكي وسائر الأبازير الطبية، فلا يحرم شمه. وكذا ما لا ينبت للطيب، كالشيح والقيصوم والخزامى والإذخر والفوتنج والحناء والعصفر، وإن أطلق عليه اسم الرياحين. وأما ما يقصد شمه ويتخذ منه الطيب كالياسمين والورد والنيلوفر فإن كان رطبا فهو ريحان سيأتي حكمه، وإن كان يابسا ففي تحريمه إن لم نقل بتحريم أخضره وجهان، واختار العلامة في التذكرة تحريمه ووجوب الفدية به. انتهى.
وقال العلامة في التذكرة: الطيب ما تطيب رائحته ويتخذ للشم، كالمسك والعنبر والكافور والزعفران وماء الورد، والأدهان الطيبة كدهن