قال العلامة في المختلف: ونقل ابن إدريس عن علي بن بابويه:
وإن أكلت جرادة فعليك دم شاة. والذي وصل إلينا من كلام ابن بابويه في رسالته: وإن قتلت جرادة تصدقت بتمرة، والتمرة خير من جرادة، فإن كان الجراد كثيرا ذبحت شاة، وإن أكلت منه فعليك دم شاة. وهذا اللفظ ليس صريحا في الواحدة. انتهى.
أقول: إن عبارة الرسالة المذكورة لا تحضرني الآن، والذي في كتاب الفقه الرضوي الذي قد ظهر لك من ما قدمنا ذكره في غير موضع أن الرسالة المذكورة إنما أخذت منه إنما يساعد ما ذكره ابن إدريس، حيث قال ﴿عليه السلام﴾ (1): (فإن قتلت جرادة تصدقت بتمرة، والتمرة خير من جرادة، وإن كان الجراد كثيرا ذبحت شاة، ثم قال: وإن أكلت جرادة واحدة فعليك دم شاة) وظاهره (عليه السلام) الفرق بين القتل والقتل والأكل، وأن دم الشاة كفارة القتل والأكل، كما تقدم في رواية الحناط.
ثم إنه ينبغي أن يعلم أنه لو لم يمكن التحرز من قتل الجراد فلا كفارة في قتله. وقد تقدم ما يدل عليه في صدر المقصد.
الثاني في القملة أيضا كف من طعام، ويدل على ذلك ما رواه الشيخ في الحسن عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا، وإن قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما، قبضة بيده).