أنه ليس غيرها في المسألة. وهو تحكم.
وظاهر المحقق الشيخ علي (رحمه الله تعالى) ترتب الافساد ووجوب القضاء مع الاتمام على الجماع هنا أيضا. وهو مبني على ما هو المشهور في كلامهم من الحاق الزنى في هذا الحكم بالزوجة، كما تقدمت إليه الإشارة.
وأما ما ذكره في المدارك من أن المطابق للأصول هو اطراح الرواية المذكورة مطلقا، لنص الشيخ على أن راويها وهو سماعة واقفي، فلا تعويل على روايته فإن الظاهر أن منشأه من حيث ايجاب البدنة على العاقد المحل، والمرأة المحلة العالمة، كما تضمنته الرواية، وأن مقتضى الأصول بزعمه ترتب الإثم خاصة دون الكفارة. والمشهور بين الأصحاب بالنسبة إلى الأول وبه جزم العلامة في جملة من كتبه والشهيد في الدروس وغيرهما هو وجوب البدنة ونسبه المحقق في الشرائع إلى الرواية المذكورة ايذانا بالتوقف فيه، وفي المنتهى: وفي سماعة قول وعندي في هذه الرواية توقف. وهو ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك أيضا. وأما بالنسبة إلى الثاني فكذلك. وقد عرفت ما في كلام الدروس من المخالفة.
قال في المسالك: وذهب جماعة إلى عدم وجوب شئ على المحل مطلقا سوى الإثم، للأصل، وضعف المستند، أو بحمله على الاستحباب والتحقيق أن الرواية لا معارض لها من الأخبار في المقام، فاطراحها بمجرد ذلك مشكل. ومع تسليم ما ذكروه فتخصيص العام وتقييد المطلق شائع في الأحكام.
المسألة الخامسة في النظر، فإن كان النظر إلى غير أهله فأمنى،