هو في الحل والحرم جميعا).
وأنت خبير بأن هذه الأخبار قد اشتركت في الدلالة على إباحة الدجاج ونحوه من ما لا يطير أو يطير ولا يصف للمحرم ولو في الحرم وجواز اخراجه من الحرم. والأول لا اشكال فيه، وإنما الاشكال في الثاني وهو ما يطير ولا يصف وإنما يدف دفيفا، أو يكون دفيفه أكثر من صفيفه، والمراد به ما حل أكله. وهو ظاهر في أن ما حل أكله من الطير ليس من الصيد المحرم على المحرم. مع أنك قد عرفت من ما تقدم في تفسير الصيد هو التخصيص بالمحلل أو ما يشمله ويشمل المحرم. مع ما ورد في حمام الحرم من الاتفاق على تحريمه، وتحريم اخراجه من مكة، ووجوب إعادته لو أخرجه (1) والاشكال ظاهر على كلا التقديرين. ولم أر من تنبه لذلك ولا نبه عليه. والله العالم.
الثامنة قال الشيخ في المبسوط: الوحشي غير المأكول أقسام:
الأول لا جزاء فيه بالاتفاق، كالحية والعقرب والفأرة والغراب والحدأة والكلب والذئب. والثاني يجب فيه الجزاء عند من خالفنا، ولا نص فيه لأصحابنا، والأولى أن نقول: لا جزاء فيه، لأنه لا دليل عليه، والأصل براءة الذمة، كالمتولد بين ما يجب فيه الجزاء وما لا يجب، كالسمع المتولد بين الضبع والذئب (2) والمتولد بين الحمار الوحشي والأهلي. والثالث مختلف فيه وهو الجوارح من الطير، كالبازي والصقر والشاهين والعقاب ونحو ذلك، والسباع من البهائم كالأسد