الشاة. والجمع بالتخيير بينهما ممكن.
وروى في الكافي عن أبي خالد القماط (1) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع على امرأته يوم النحر قبل أن يزور قال: إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة، وإن كان غير ذلك فبقرة. قلت: أو شاة، قال: أو شاة) ولم أقف على قائل بمضمون هذا التفصيل.
والعلامة في المنتهى بعد أن ذكر هذا الحكم لم يورد له دليلا إلا حسنة معاوية بن عمار، وصحيحة العيص المشار إليها في كلام المسالك ورواية القماط المذكورة، ولم يتعرض لنقل رواية خالد بياع القلانس وهذا من ما يؤيد ما صار إليه المتأخرون من إنكار النص في المسألة، حيث إن هذا كلام من تقدمهم من مثل العلامة ونحوه.
والعجب أنه نقل أيضا في جملة ذلك ما رواه ابن بابويه عن أبي بصير (2) قال:
(سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل واقع امرأته وهو محرم. قال: عليه جزور كوماء. فقال: لا يقدر؟ قال:
ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا عليه حجه) وهذه الرواية كما ترى إنما تدل على خلاف موضوع المسألة من الانتقال إلى البقرة ثم الشاة، حيث إن ظاهر الخبر تعين البدنة، وإن عجز فيسعى في حصولها ولو بالاستعانة بالناس.
الحادي عشر قال الشيخ: ولو عجز عن البدنة الواجبة بالافساد فعليه بقرة، فإن عجز فسبع شياه، فإن عجز فقيمة البدنة دراهم،