من الجزاء، لأنه عوض عن ما يجب دفعه إلى مساكين ذلك المكان، فيجب دفعه إليهم. وتعتبر قيمة المثل في الحرم، لأنه محل اخراجه.
ولا يجوز اخراج القيمة، لأنه (تعالى) خير بين ثلاثة أشياء، وليست القيمة واحدا منها. والطعام المخرج: الحنطة والشعير والتمر والزبيب ولو قيل يجزئ كل ما يسمى طعاما كان حسنا، لأنه (تعالى) أوجب الطعام. ويتصدق على كل مسكين بنصف صاع. انتهى.
ومثله في التذكرة.
أقول: أكثر هذه الأحكام لا تخلو من الاشكال، لعدم الدليل الواضح فيها من الأخبار، وإن كان الأحوط الوقوف على ما ذكروه.
الصنف الثاني في النساء، والبحث فيه يقع في فصلين:
الأول يحرم على المحرم النساء، وطأ، وتقبيلا، ونظرا بشهوة، وعقدا لنفسه أو لغيره، وشهادة تحملا أو إقامة.
وتفصيل هذه الجملة يقع في مسائل: الأولى لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في تحريم النكاح في حال الاحرام، وطأ، وعقدا لنفسه أو لغيره، بولاية أو وكالة.
قال في المنتهى: ولا يجوز للمحرم أن يتزوج أو يزوج، ولا يكون وليا في النكاح ولا وكيلا فيه، سواء كان رجلا أو امرأة، ذهب إليه علماؤنا أجمع.
والأصل فيه قوله (عز وجل): فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج (1) والرفث هو الجماع بالنص الصحيح عن الصادق (عليه السلام) والكاظم (عليه السلام):