ففيه: أن لفظ: (لا أحبه) وإن كان في العرف كما ذكره إلا أنه في الأخبار قد استعمل بمعنى التحريم كثيرا، وقد حققنا سابقا أن هذا من جملة الألفاظ المتشابهة في الأخبار التي لا يجوز حملها على أحد المعنيين إلا بالقرينة.
ثم إن الظاهر من كلام الأصحاب أنه على تقدير التحريم فليس فيه إلا مجرد الإثم، ولا كفارة. وحكى الشهيد في الدروس عن بعض أصحاب المناسك: أنه جعل فدية اخراج الدم شاة. وعن الحلبي: أنه جعل في حك الجسم حتى يدمى اطعام مسكين.
واعلم أن الخلاف في المسألة بالتحريم والكراهة إنما هو عند عدم الضرورة، وإلا فمعها لا خلاف في الجواز، كما ذكره في التذكرة، وبه صرحت الأخبار المتقدمة، وعليه تجتمع الأخبار كملا كما ذكرناه.
ويؤيده ما رواه الصدوق عن الحسن الصيقل (1) (أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يؤذيه ضرسه، أيقلعه؟ فقال:
نعم لا بأس به).
ونقل في المدارك عن ابن الجنيد والصدوق: أنه لا بأس بقلع الضرس مع الحاجة، ولم يوجبا به شيئا. ونقل عن الشيخ: أن في قلع الضرس شاة، استنادا إلى ما رواه في التهذيب (2) عن محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان: (أن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شئ: محرم قلع ضرسه.
فكتب: يهريق دما). وفيه: مع إرساله أن المكتوب إليه غير معلوم