نقله (عليه السلام) عن الناس أنهم كان يفعلون ذلك. وهذا اللفظ إنما يطلق غالبا على المخالفين. ومع تسليم إرادة الشيعة فلا دلالة فيه أيضا. ومن المقرر في كلامهم أن الدليل الواضح والحجة الشرعية إنما هي قول الإمام (عليه السلام) الذي هو عبارة عن أمره ونهيه ونحوهما، أو فعله، أو تقريره، وأما مجرد حكاية ذلك عن الناس أي أناس كانوا فلا دليل فيه. إلا أن الظاهر أن الحكم المذكور متفق عليه بينهم لا أعلم فيه مخالفا.
والأظهر الاستدلال عليه بما رواه العياشي في تفسيره (1) عن عبد الله بن فرقد عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (الهدي من الإبل والبقر والغنم، ولا يجب حتى يعلق عليه، يعني: إذا قلده فقد وجب. وقال: وما استيسر من الهدي: شاة). والظاهر أن قوله (يعني: إذا قلده) من كلام الراوي تفسيرا لقوله: (حتى يعلق عليه).
الثالثة قد ذكروا (رضوان الله عليهم) أيضا أن التقليد الذي هو أحد الثلاثة الموجبة للاحرام، إما أن يكون بأن يعلق في عنق هديه نعلا قد صلى فيها وهذا هو الذي اشتملت عليه الأخبار الكثيرة المتقدمة وغيرها أو بأن يربط في عنقه خيطا أو سيرا. ولم نجده إلا في رواية زرارة المذكورة، وظاهرها اختصاص ذلك بالغنم والبقر، فإن التقليد المذكور في روايات الإبل إنما هو بالنعل. ولم يرد في شئ منها على كثرتها ذكر الخيط والسير، وإنما ذكر في هذه الرواية المشتملة على تقليد الغنم والبقر. والوقوف على ظاهر الأخبار يقتضي اختصاص النعل بالإبل، والخيط والسير بالبقر والغنم.