يقع في مقامات ثلاثة:
الأول مباشرة الاتلاف، وفيه مسائل: الأولى اختلف الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في ما لو قتل الصيد وأكله، فقيل: إن قتله موجب لفديته، وأكله موجب لفداء آخر. وقيل: إنه يفدي ما قتله ويضمن قيمة ما أكل. والأول قول الشيخ في النهاية والمبسوط وجمع من الأصحاب: منهم: العلامة في التذكرة والمنتهى والمختلف، والثاني قول الشيخ في الخلاف، والمحقق في الشرائع، والعلامة في الإرشاد وجملة من كتبه.
احتج العلامة في المختلف على ما اختاره من القول الأول بما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (1) قال: (سألته عن قوم اشتروا ظبيا، فأكلوا منه جميعا وهم حرم، ما عليهم؟ فقال: على كل من أكل منه فداء صيد، على كل انسان منهم على حدته فداء صيد كامل).
ورواية يوسف الطاطري (2) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): صيد أكله قوم محرمون؟ قال: عليهم شاة، وليس على الذي ذبحه إلا شاة).
قال: في المدارك بعد نقل ذلك عن المختلف: وهو احتجاج ضعيف، إذ ليس في الروايتين دلالة على تعدد الفداء بوجه، بل ولا على ترتب الكفارة على الأكل على وجه العموم، لاختصاص مورد الأولى بمن اشترى الصيد