وجوب الحج عليهما. ولعله قد تطرق إلى الخبر المذكور نوع من التحريف الذي أوجب ذلك.
وتدل على ذلك صحيحته الأخرى (1) وهي الثانية من صحاحه المتقدمة حيث اشتملت على أنه إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل.
وقد تقدم في كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي (2):
(فإذا كان الرجل جامعها دون الفرج فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل).
واطلاق هذه النصوص وكذا عبارات جملة من الأصحاب يقتضي وجوب البدنة في الصورة المذكورة أنزل أم لم ينزل، وكذا المرأة إلا أن العلامة في المنتهى تردد في الحكم المذكور، فقال: لا ريب في وجوبها مع الانزال، وهل تجب بدونه؟ فيه تردد. ورده في المدارك بأنه لا وجه له بعد اطلاق النص بالوجوب، وتصريح الأصحاب بوجوب الجزور بالتقبيل، والشاة بالمس بشهوة، كما سيجئ بيانه إن شاء الله (تعالى). انتهى.
العاشر قد تقدم في سابق هذا الموضع أنه لو جامع بعد الوقوف بالمشعر وقبل طواف النساء، كان حجه صحيحا، وعليه بدنة. وقد تقدمت النصوص الدالة على وجوب البدنة في الصورة المذكورة.
بقي أن الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) قد صرحوا بأنه مع العجز عن البدنة فبقرة أو شاة، وبعض رتب الشاة على البقرة فأوجب البقرة أولا ثم الشاة مع تعذرها.