إلا أنه قد روى الشيخ في الصحيح عن الحلبي (1) قال: (المحرم إذا غطى رأسه فليطعم مسكينا في يده).
وظاهر هذه الرواية أن الواجب في تغطية الرأس عمدا اعطاء مسكين، لأنه مع النسيان لا شئ فيه، كما تقدم في صحيحة حريز.
وبهذا الخبر أفتى في الوسائل (2) فقال: (إن المحرم إذا غطى رأسه عمدا لزمه طرح الغطاء واطعام مسكين، وإن كان ناسيا لزمه طرح الغطاء خاصة، واستحب له تجديد التلبية) ثم أورد صحيحة الحلبي المذكورة وصحيحة حريز المتقدمة المشار إليها. إلا أن صاحب الوافي إنما نقل صحيحة الحلبي المذكورة بلفظ (وجهه) عوض قوله (رأسه) (3) ولعل نسخ التهذيب كانت مختلفة في ذلك. وسيأتي ما يؤيد أن المذكور فيها هو لفظ الوجه.
ثم إنه على تقدير كون الفدية شاة أو اطعام مسكين، فهل تتكرر بتكرر الفعل؟ قولان، واستقرب الشهيد التعدد مع الاختيار دون الاضطرار، وحكم الشهيد الثاني بعدم التعدد مع الاضطرار، وكذا مع الاختيار إذ اتحدا المجلس، واستوجه التعدد مع اختلافه. ولا أعرف لشئ من هذه الأقوال مستندا، سيما مع كون أصل المسألة خاليا من الدليل على ما يدعونه، وقضية الأصل تقتضي العدم مطلقا.
الثالث قد صرح العلامة ومن تأخر عنه بأنه لا فرق في التحريم