رجل يلبس ثيابه ويتهيأ للاحرام ثم يواقع أهله قبل أن يهل بالاحرام قال: عليه دم) فهو خبر شاذ لا يبلغ قوة في معارضة الأخبار المتقدمة. وقد حمله الشيخ على من لم يجهر بالتلبية وإن كان قد لبى في ما بينه وبين نفسه. واحتمل في الإستبصار حمله على الاستحباب أيضا الثالث لبس ثوبي الاحرام للرجل، ووجوبه اتفاقي بين الأصحاب قال في المنتهى: إنا لا نعلم فيه خلافا.
وتدل عليه الأخبار: منها قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية ابن عمار (1): (إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق، أو إلى وقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام فانتف إبطيك.. إلى أن قال: واغتسل، والبس ثوبيك.. الحديث).
وفي صحيحة معاوية بن وهب (2) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ونحن بالمدينة عن التهيؤ للاحرام. فقال: أطل بالمدينة، وتجهز بكل ما تريد، وإن شئت استمتعت بقميصك، حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء، وتلبس ثوبيك، إن شاء الله).
وفي صحيحة هشام بن سالم (3) قال: (أرسلنا إلى أبي عبد الله