إلا أن هذه الرواية قد رواها في الكافي وكذا في الفقيه (1) هكذا:
(نتف حمامة من حمام الحرم) وليس فيها لفظ (ريشة) والظاهر تقديمهما على الشيخ في ضبط الأخبار، لما أسلفناه في غير موضع من الإشارة إلى ما وقع من الشيخ (رحمه الله) في أخبار التهذيب من التحريف والتغيير في المتون والأسانيد. وحينئذ فيهون الاشكال، لأنه يتناول نتف الريشة فما فوقها.
بقي الكلام في أنه لو نتف غير الحمامة أو غير الريش، وفيه اشكال. وقيل هنا يجب الأرش. وهو محتمل إذا اقتضى ذلك نقص القيمة.
قالوا: ولو حدث بنتف الريشة أو أزيد عيب في الحمامة ضمن أرشه مع الصدقة. ولا يجب تسليم الأرش باليد الجانية. ولا تسقط الفدية بنبات الريش.
العاشرة لا خلاف بين الأصحاب في أنه لو ذبح المحل صيدا في الحرم كان ميتة.
وأما لو ذبحه في الحل وأدخله الحرم فلا خلاف أيضا في حله للمحل وتحريمه على المحرم.
ويدل على الحكم الأول صحيحة شهاب بن عبد ربه (2) قال:
(قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أتسحر بفراخ أوتى بها من غير مكة، فتذبح في الحرم فأتسحر بها. فقال: بئس السحور سحورك، أما علمت أن ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وامساكه).