(في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات؟ قال:
يتصدق بدرهم، أو يطعم به حمام الحرم).
وأما الحمام الأهلي فالصدقة، روى حماد بن عثمان (1) قال:
(قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أصاب طيرين: واحد من حمام الحرم، والآخر من حمام غير الحرم؟ قال: يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا، فيطعمه حمام الحرم، ويتصدق بجزاء الآخر).
قال في المدارك: والمراد بالقيمة هنا ما قابل الفداء، وهي المقدرة في الأخبار بالدرهم ونصفه وربعه. قال: وذكر الشارح (قدس سره) أن المراد بالقيمة هنا ما يعم الدرهم والفداء. وهو غير واضح. انتهى وهو جيد. ثم قال في المدارك أيضا: ولو أتلف الحمام الأهلي المملوك بغير إذن مالكه اجتمع على متلفه القيمة لحمام الحرم، وقيمة أخرى للمالك، كما صرح به العلامة ومن تأخر عنه.
القسم الثاني القطا والحجل والدراج، وفي كل واحد منها حمل قد فطم ورعى، وهو مذهب الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) لا يعرف فيه خلاف.
واستدل عليه بما رواه الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (وجدنا في كتاب علي (عليه السلام): في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن