وما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (قال: الله (تعالى) في كتابه: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك (2) فمن عرض له أذى أو وجع، فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا، فالصيام ثلاثة أيام، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك: شاة يذبحها فيأكل ويطعم. وإنما عليه واحد من ذلك).
الثالثة لا خلاف في أن الفدية في إزالة الشعر بأي الوجوه المتقدمة، عمدا كان أو لضرورة واجبة، وإن اختلفت مقاديرها، قال في المنتهى: لا فرق بين شعر الرأس وبين شعر سائر البدن في وجوب الفدية، وإن اختلف مقاديرها على ما يأتي، ذهب إليه علماؤنا.
ثم إن ظاهر عبارات جملة من الأصحاب أن التخيير بين الأفراد الثلاثة مترتب على حلق الشعر مطلقا من الرأس أو البدن. وتأمل فيه بعض الأفاضل.
أقول: ظاهر رواية عمر بن يزيد العموم، إلا أن موردها حالة الضرورة دون الاختيار.
بقي الكلام في الصدقة التي هي أحد أفراد الكفارة المخيرة، وقد صرح جمع من الأصحاب بأنها على عشرة مساكين لكل مد. وقال الشيخ: من حلق رأسه لأذى فعليه دم شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو يتصدق على ستة مساكين، لكل مسكين مد من طعام. وقد روى عشرة مساكين، وهو الأحوط. ونحوه قال الشيخ المفيد، إلا أنه لم يذكر رواية العشرة، بل جعل الاطعام لستة مساكين لكل مسكين