كما تقدم عن الفاضلين والشيخ. فلم أقف له على مستند. وبذلك اعترف أيضا في المدارك. والكلام في الطيب كالكلام في اللبس.
وبالجملة فالظاهر التعدد في صورة تعدد الأصناف، وفي صورة اتحاد الصنف مع تخلل التكفير، وفي ما عدا ذلك اشكال.
الخامسة لا اشكال في سقوط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون إلا في الصيد، فإن الكفارة تجب عليه مع العلم والجهل، والنسيان والعمد، وكذا الخطأ.
أما الحكم الأول فلا خلاف فيه، وقد تقدمت جملة من الأخبار الدالة عليه (1).
وأما الحكم الثاني فهو المشهور بين الأصحاب، وحكى العلامة في المختلف عن ابن أبي عقيل إنه نقل عن بعض الأصحاب قولا بسقوط الكفارة عن الناسي في الصيد. والمعتمد المشهور، لما سبق من الأخبار في المسألة (2).
قالوا: ولو صال على المحرم صيد ولم يقدر على دفعه إلا بقتله جاز له قتله اجماعا. وهل تجب الكفارة بقتله؟ قولان، قال في المدارك:
والأصح أنه لا يجب عليه الجزاء، كما اختاره العلامة في المنتهى، والشهيد في الدروس، للأصل وإباحة الفعل، بل وجوبه عليه شرعا.
ولا يعارض بأكل الصيد في حال الضرورة، حيث وجبت به الكفارة مع تعينه شرعا، لاختصاصه بالنص، فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل إلى أن يثبت المخرج عنه. والله العالم.