بالجهل حينئذ هو المؤاخذة والمعاقبة على ذلك.
ثم إنه من ما يدل على وجوب الشق والاخراج من الرجلين إذا كان اللبس بعد الاحرام ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك).
وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن على المشهور عن معاوية بن عمار أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (إن لبست ثوبا في احرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك. وإن لبست قميصا فشقه واخرجه من تحت قدميك).
وتحقيق القول في المقام يتوقف على بيان مسائل:
الأولى ظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) الاتفاق على أنه يتزر بأحد الثوبين، وأما الآخر فهل يتردى به أو يتخير بين أن يتردى به أو يتوشح؟ قولان، وبالأول صرح العلامة في المنتهى والتذكرة، وبالثاني الشهيدان في الدروس والمسالك والروضة، وقبلهما الشيخان في المقنعة والمبسوط. والتوشح تغطية أحد المنكبين والارتداء تغطيتهما معا. وبه صرح في المسالك والروضة. وذكر ابن حمزة في الوسيلة أنه لا بد في الإزار من كونه ساترا لما بين السرة والركبة، وبذلك صرح في المسالك أيضا.
والذي صرح به أهل اللغة في معنى التوشح هو أنه عبارة عن إدخال الثوب تحت اليد اليمنى والقاء طرفيه على المنكب الأيسر. قال في المغرب: توشح الرجل، وهو أن يدخل ثوبه تحت يده اليمنى ويلقيه