الشيخ في النهاية، في فراخ النعامة مثل ما في النعامة سواء. وقد روي أن فيه من صغار الإبل. والأحوط ما قدمناه. ومثله قال في المبسوط. وقال المحقق في الشرائع: وفي فراخ النعام روايتان:
إحداهما مثل ما في النعام والأخرى من صغار الإبل. وهو أشبه.
أقول: والذي وقفت عليه في الأخبار من ما يتعلق بهذه المسألة هو ما رواه الشيخ والصدوق في الصحيح عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1): (في قوم حجاج محرمين أصابوا أفراخ نعام فأكلوا جميعا؟ قال: عليهم مكان كل فرخ أكلوه بدنة يشتركون فيها جميعا فيشترونها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال).
وأما الرواية التي أشار إليها المحقق وقبله الشيخ في عبارة النهاية فلم تصل إلينا في كتب الأخبار، ولم ينقلها أحد في كتب الاستدلال، والظاهر وصولها إليهم، حيث إن المشهور بينهم كما عرفت هو القول بها. وكيف كان فتكليفنا غير تكليفهم.
فالأظهر هو القول الأخير للصحيحة المذكورة، مضافا إلى ترجيحها بالاحتياط كما لا يخفى.
الرابع قال العلامة في المنتهى: لو بقي ما لا يعدل يوما كربع الصاع كان عليه صيام يوم كامل، ولا نعلم فيه خلافا، لأن صيام اليوم لا يتبعض، والسقوط غير ممكن لشغل الذمة، فيجب اكمال اليوم.
وأورد عليه بأنه يمكن المناقشة فيه بأن مقتضى النص أن صيام اليوم بدل عن نصف صاع كما في صحيحة أبي عبيدة، أو عن اطعام مسكين