بعض الموارد، وذلك لا يقتضي ثبوت الحكم المذكور كليا. وبالجملة فالمسألة محل اشكال، لعدم وضوح الدليل القاطع لمادة القال والقيل.
الرابعة اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في تكرر الطيب أو اللبس في مجلس واحد أو مجالس متعددة، فذهب الفاضلان إلى أن مناط التعدد اختلاف المجلس، فإن تكرر في مجلس واحد فالكفارة واحدة، وإن تعدد المجلس تعددت الكفارة. والمنقول عن الشيخ وجمع من الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنهم اعتبروا في التكرر اختلاف الوقت، يعني: تراخي الزمان عادة. وذهب بعضهم إلى التكرر مع اختلاف صنف الملبوس كالقميص والسراويل وإن اتحد الوقت، وبه جرم في المنتهى، فقال: لو لبس قميصا وعمامة وخفين وسراويل وجب عليه لكل واحد فدية، لأن الأصل عدم التداخل، خلافا لأحمد (1). وربما ظهر من كلامه في موضع آخر من المنتهى تكرر الكفارة بتكرر اللبس مطلقا، فإنه قال: لو لبس ثيابا كثيرة دفعة واحدة وجب عليه فداء واحد، ولو كان في مرات متعددة وجب عليه لكل ثوب دم، لأن لبس كل ثوب يغاير لبس الثوب الآخر فيقتضي كل واحد منها مقتضاه.
والأظهر التكرر مع اختلاف صنف الملبوس، كما ورد في صحيحة محمد بن مسلم وقد تقدمت (2)، وتقدم ما يمكن الجمع به بين كلامي العلامة المذكورين هنا في الصنف الرابع في لبس المخيط من أصناف محرمات الاحرام. وأما الفرق بين اتحاد المجلس أو الوقت واختلافهما