قالوا: وإنما حملنا النهي على الكراهة لما دل على الجوار، مثل صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:
(لا بأس أن يدخل المحرم الحمام، ولكن لا يتدلك).
وموثقة ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (لا بأس بأن يدخل المحرم الحمام، ولكن لا يتدلك).
وأما ما يدل على الثاني فالصحيحة المذكورة والموثقة التي بعدها.
والوجه عندي في الجمع بين هذه الأخبار حمل اطلاق الخبر الأول على التدلك المذكور في الخبرين الأخيرين. وعليه فيكون الحكم بكراهة دخول الحمام لغير التدلك لا وجه له وإن اشتهر الحكم به بينهم.
ويؤيده ما يدل على كراهة التدلك ولو في غير الحمام، مثل صحيحة يعقوب بن شعيب (3) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يغتسل؟ فقال: نعم، يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه).
وعد في الدروس الدلك في غير الحمام ولو في الطهارة، وغسل الرأس بالسدر والخطمي، والمبالغة في السواك وفي دلك الوجه والرأس في الطهارة، والهذر من الكلام، والاغتسال للتبرد. ونقل عن الحلبي تحريمه.
ومنها: تلبية من يناديه بأن يقول: (لبيك).
ويدل عليه ما رواه في الكافي في الصحيح عن حماد بن عيسى عن