مخصوصة. وظاهره جواز الاتشاح كما تقدم. وبالجملة فالواجب حمل اطلاق الأخبار المذكورة على ما جرت به العادة من لبس الثوبين المذكورين.
وبه يظهر قوة القول الأول.
الثانية قد صرح الأصحاب بأنه لا يجوز الاحرام في ما لا يجوز لبسه في الصلاة. ومقتضى ذلك عدم جوازه في الحرير المحض، والنجس بنجاسة غير معفو عنها في الصلاة، وما يحكى الصورة، وجلد غير المأكول.
ويمكن أن يستدل على ذلك بمفهوم قوله (عليه السلام) في صحيحة حريز (1): (كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه) فإن كلا من الأشياء المعدودة من ما في الصلاة فيه البأس. بل ربما يفهم من الرواية المذكورة عدم الاحرام في الجلد وإن كان من مأكول اللحم، لعدم صدق الثوب عليه عرفا.
واطلاق كلام الأصحاب يقتضي عدم الاحرام في ما يحكي العورة إزارا كان أو رداء. وجزم الشهيد في الدروس بالمنع من الإزار الحاكي، وجعل اعتبار ذلك في الرداء أحوط. والأقرب عدم اعتباره فيه، حيث إنه تجوز الصلاة فيه وإن كان حاكيا.
ويدل على وجوب الطهارة في الثوبين زيادة على ما تقدم ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (سألته عن المحرم تصيب ثوبه الجنابة. قال: لا يلبسه حتى يغسله. واحرامه تام).