تحقيق القول فيه (1).
وثانيها الجهر بالتلبية، فإنه لا جهر عليها.
ويدل عليه ما رواه في الكافي عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (ليس على النساء جهر بالتلبية).
وما رواه في التهذيب في الصحيح عن فضالة عن من حدثه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: (إن الله (تعالى) وضع عن النساء أربعا: الجهر بالتلبية، والسعي بين الصفا والمروة، ودخول الكعبة، والاستلام) ورواه في الفقيه (4) عن أبي سعيد المكاري مثله، وزاد بعد قوله: (المروة): (يعني: الهرولة) وأضاف (الاستلام) إلى (الحجر).
وثالثها التظليل سائرا، فإنه محرم على الرجال دون النساء.
وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (5) قال: (سألته عن المحرم يركب القبة؟ فقال: لا. قلت: فالمرأة المحرمة؟ قال: نعم).
وصحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6) قال: (لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون).