فطم من اللبن ورعى من الشجر: (وفي بيضه إذا أصبته قيمته، فإن وطئتها وفيها فرخ يتحرك فعليك إن ترسل الذكران من المعز على عددها من الإناث على قدر عدد البيض، فما نتج فهو هدي لبيت الله الحرام) هذا ما وقفت عليه من أخبار المسألة، والكلام يقع فيها في مواضع:
الأول لا يخفى أن هذه الأخبار كلها إنما تضمنت حكم بيض القطاة، وعبارات الأصحاب المتقدمة، ما بين مصرح بإضافة القبج إلى القطاة، وما بين ما أضيف إليهما (ما أشبههما)، وما بين من اقتصر على القطاة، وما بين من لم يذكر القطاة وإنما ذكر القبج والدراج وما بين من ذكر القطاة والدراج. ولا يخفى ما في التعدي عن موضع النصوص من الاشكال، إلا أن يكون لهم دليل لم نقف عليه، وهم أعرف بما صاروا إليه:
الثاني لا يخفى أن ما ذكره الشيخ ومن تبعه من أنه إن كان في البيضة فرخ قد تحرك فالواجب مخاض من الغنم، وإلا كان عليه الارسال لا دلالة في شئ من هذه النصوص عليه، وإنما استدلوا عليه تبعا للشيخ (رحمه الله) بحمل ما دل على أن في بيض القطاة بكارة من الغنم كصحيحة سليمان بن خالد الأولى، ومثلها قوله في آخر روايته الثالثة: (ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم) على أن ذلك مع تحرك الفرخ في البيضة، وما دل على الارسال بالحمل على ما إذا لم يتحرك، حسبما ذكروه في بيض النعام.
واختار المحدث الكاشاني في الوافي الجمع بين الأخبار المذكورة بحمل ما دل على وجوب البكارة أو المخاض على الإصابة باليد والأكل