في الأخبار الكثيرة. ثم قال: ولو كان الميقات مسجد الشجرة أحرمت منه اختيارا، فإن تعذر أحرمت من خارجه. انتهى. وبذلك صرح غيره أقول: قد صرحت موثقة يونس بن يعقوب بالمنع من دخول المسجد، وأن احرامها يصح من خارجه، فلا ضرورة لما ارتكبوه من الاحرام اختيارا في المسجد، ومع تعذره فمن خارجه.
ولو تركت الاحرام من الميقات جهلا بالحكم وظنا منها أنه لا يجوز لها الاحرام، رجعت إليه وأحرمت منه إن أمكن، وإلا أحرمت من موضعها ولو في مكة إن لم تتمكن من الخروج إلى خارج الحرم.
ويدل على ذلك جملة من الأخبار: منها صحيحة معاوية بن عمار (1) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت، فأرسلت إليهم فسألتهم، فقالوا: ما ندري أعليك احرام أم لا وأنت حائض، فتركوها حتى دخلت الحرم. فقال: إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه، وإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها).
إلى غير ذلك من الأخبار التي تقدمت في مسائل المقام الثاني من المقدمة الخامسة.
المقصد الرابع في تروك الاحرام وهي محرمات ومكروهات وتحقيق الكلام فيه يقتضي بسطه في فصلين: