المسألة الوقوف على ساحل الاحتياط حتى يحصل العلم به.
ومنها ما رواه المشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم) عن أبي بصير (1) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه، فقالت رفيقة لهم: اجعلوا لي فيه بدرهم. فجعلوا لها. فقال: على كل انسان منهم فداء) وفي الفقيه والتهذيب (شاة) مكان (فداء).
وما رواه في الكافي والفقيه في الصحيح عن زرارة وبكير عن أحدهما (عليهما السلام) (2) (في محرمين أصابا صيدا؟ فقال: على كل واحد منهما الفداء).
وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن ضريس بن أعين (3) قال:
(سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما. قال: على كل واحد منهما الفداء).
وكما يجب الفداء على كل من المجتمعين على الصيد كذا يجب على كل من المجتمعين في الأكل، كما دلت عليه الأخبار، ومنها ما تقدم من صحيحة علي بن جعفر (4) وموردها الاشتراك في الأكل، وصحيحة معاوية بن عمار وموردها الاجتماع على الأكل أو الصيد، وموثقته وهي كذلك (5). وجملة