أقول: فيه (أولا): ما عرفت في غير مقام من أن هذا الطعن لا يرد على المتقدمين الذين لا أثر لهذا الاصطلاح عندهم.
و (ثانيا): إنه كيف صار ضعف السند هنا موجبا لرمي الرواية والتمسك بالأصل؟ وهو في أصل المسألة إنما تمسك بخبرين ضعيفين وخرج بهما عن حكم الأصل كما نبهنا عليه ثمة ووافق الأصحاب في ما أفتوا به من التفصيل المتقدم، مع أنه ليس في الأخبار الصحيحة ما يدل عليه، وإن كان في بعضها الإشارة في الجملة إليه، وهو إنما اعتمد على خبرين ضعيفين، فإن كان المعتمد على كلام الأصحاب وشهرة الحكم بينهم فهو مشترك بين المسألتين، وإن كان على الخبر وإن ضعف فكذلك. وبالجملة فالمناقضة في كلامه ظاهرة.
ثم إن ما استدل به العلامة في المنتهى من الحديث الثاني الظاهر أنه لا دلالة فيه، إذ الظاهر أن رجوع الضمير في قوله:
(عليه دم يهريقه) إنما هو للذي قلم أظفاره كما أشرنا إليه آنفا، فيكون كفارة لما فعله من تقليم أظافيره لا إلى المفتي. على أن وجوب الكفارة على المفتي في كلامهم وكذا في الخبر الذي هو مستند المسألة إنما هو مع ترتب الادماء على تلك الفتوى، وهذه الرواية خالية من ذلك. والمعتمد في الاستدلال إنما هو الرواية الأولى.
والطعن بضعف السند عندنا لا تعويل عليه، وعند الأصحاب مدفوع بالجبر بالشهرة، فإنه لا مخالف في الحكم ولا راد لروايته غير هؤلاء المتصلفين الذين لو تم لهم هذا الضابط لبطلت أحكام الدين.
الثانية صرح الشهيد في الدروس بأنه لا يشترط احرام المفتي ولا كونه من أهل الاجتهاد.
واعتبر الشهيد الثاني صلاحيته للافتاء