أقول: قد صرح غير واحد من أصحابنا بأنه لا كفارة في قتل السباع ماشية كانت أو طائرة، إلا الأسد. والظاهر أنه لا خلاف في ما عدا الأسد. فقول الشيخ في ما تقدم من عبارته: (الثالث مختلف فيه.. إلى آخره) لعله إشارة إلى خلاف العامة (1) ويشير إليه قوله: (ولا يجب الجزاء عندنا في شئ منه) ولا يخفى أن وجوب الكفارة متوقف على الدليل، وليس فليس. نعم يبقى الكلام في أن عدم وجوب الكفارة لا يستلزم جواز القتل أو الصيد، فيمكن القول بالتحريم كما ذهب إليه الحلي في ما قدمنا نقله عنه وإن لم تترتب عليه كفارة، وتؤيده الروايات التي أشرنا إليها آنفا. وأما الأسد فقد ورد فيه ما تقدم من رواية أبي سعيد. إلا أنها خاصة بالحرم. ومعارضة العلامة لها بصحيحة حريز المذكورة لا وجه له، لأنها وإن كانت شاملة باطلاقها للأسد إلا أنها اشتملت على التفصيل بين ما إذا أراده وخاف على نفسه فإنه يقتله، ومتى لم يرده فلا يعرض له. ورواية أبي سعيد وإن كانت مطلقة إلا أن كل من قال بها فإنه يخصها بما إذا لم يرده، كما لا يخفى على من راجع كلامهم. وهو المفهوم من الأخبار أيضا، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وحينئذ فلا منافاة بين الخبرين بل هما متفقان على معنى واحد.
وقال في كتاب الفقه الرضوي (2): ولا بأس للمحرم أن يقتل